السيد مصطفى الخميني
282
كتاب الخيارات
الإضافة الشخصية تتبادل بتبادل الملك والمالك ، ولا داعي إلى الانحراف وتوهم الابتكار بمثل هذه الدعاوى المضحكة . وهذا التوهم يرجع إلى توهم : أن الوارث نائب عن المورث ، ولازم ذلك تكرر النيابة بتكرر التورث ، كما هو الواضح ، وتفصيله في كتاب الإرث . كما أن البحث حول موروثية سائر الحقوق - كحق الشفعة ، والقصاص ، وغير ذلك - موكول إلى محاله ، ولا ينبغي الخلط بين الجهات المبحوث عنها ، حذرا من الإطالة . شبهات : على وراثة حق الخيار الشبهة الأولى : في كيفية انتقال الملك إلى الورثة بعد الفسخ إن من المعروف بين أبناء الفضل ، أن الفسخ هو حل العقد ( 1 ) برجوع العوضين - في صورة وجودهما - إلى محالهما الأولى ، وليس الفسخ عقدا جديدا ، بل ولو كان جديدا يكون أثره كحل العقد ، فعلى هذا المبنى يمتنع التورث ، وذلك لأن العاقد هو الميت ، وفسخ الوارث إن اقتضى رجوع المعقود عليه إلى ملكه مستقيما ، فهو ليس بفسخ ، حسبما أشير إليه . وإن اقتضى رجوعه إلى الميت ، ثم إلى الوارث ، فهو - مضافا
--> 1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 122 / السطر 10 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 4 : 332 - 333 ، مصباح الفقاهة 7 : 414 .